الحرية المشروطةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الشؤون الجنائية والعفو
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ـ طلب؛
ـ نسخة من القرار النهائي للادانة؛
- مستخرج من سجل الإيداع
ـ البطاقة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية؛
- رأي مدير السجن المعتقل فيه المعني المتضمن شهادة بحسن السيرة والسلوك ؛
ـ رأي رئيس الدائرة الإدارية التي تم ارتكاب الجريمة فيها
- رأي النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الإدانة ووكيل الجمهورية.
- أن يكون المدان قد أمضى:
- في حالة المدان المبتدئ:
- 3 أشهر من العقوبة إذا كانت أقل من 6 أشهر
- نصف العقوبة في الحالات الأخرى
- في حالة العود القانوني:
- 6 أشهر من العقوبة إذا كانت أقل من 9 أشهر
- العقوبة في الحالات الأخرى
- 15 سنة إذا كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة
- موافقة وزير العدل.
- شهادة فقر عند الاقتضاء.
- شروط خاصة عند الاقتضاء مثل:
- دفع الغرامات والرسوم والمصاريف للخزينة العامة للدولة؛
- دفع التعويضات للضحية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- مسير السجن
- مديرية الشؤون الجنائية والعفو
- السكرتاريا المركزية لوزارة العدل
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الأمين لوزارة العدل ، المدعي العام لدى المحكمة العليا
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
الوقت اللازم لدراسة الملف واستكمال مسطرة التأشيرات الخاصة بمقرر منح الحرية المشروطة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانًي شريطة دفع رسوم الطابع الجبائي ومستحقات أعوان القضاء و المصاريف المتعلقة بإعداد الملف
|
الاعتراضات
وزارة العدل
|
Contacts
-45250187؛
- contact@justice.gov.mr.
|