الحرية المشروطةآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الشؤون الجنائية والعفو

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

ـ طلب؛ ـ نسخة من القرار النهائي للادانة؛ - مستخرج من سجل الإيداع ـ البطاقة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية؛ - رأي مدير السجن المعتقل فيه المعني المتضمن شهادة بحسن السيرة والسلوك ؛ ـ رأي رئيس الدائرة الإدارية التي تم ارتكاب الجريمة فيها - رأي النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الإدانة ووكيل الجمهورية. - أن يكون المدان قد أمضى: - في حالة المدان المبتدئ: - 3 أشهر من العقوبة إذا كانت أقل من 6 أشهر - نصف العقوبة في الحالات الأخرى - في حالة العود القانوني: - 6 أشهر من العقوبة إذا كانت أقل من 9 أشهر - العقوبة في الحالات الأخرى - 15 سنة إذا كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة - موافقة وزير العدل. - شهادة فقر عند الاقتضاء. - شروط خاصة عند الاقتضاء مثل: - دفع الغرامات والرسوم والمصاريف للخزينة العامة للدولة؛ - دفع التعويضات للضحية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- مسير السجن - مديرية الشؤون الجنائية والعفو - السكرتاريا المركزية لوزارة العدل

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

الأمين لوزارة العدل ، المدعي العام لدى المحكمة العليا

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

الوقت اللازم لدراسة الملف واستكمال مسطرة التأشيرات الخاصة بمقرر منح الحرية المشروطة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانًي شريطة دفع رسوم الطابع الجبائي ومستحقات أعوان القضاء و المصاريف المتعلقة بإعداد الملف

الاعتراضات

وزارة العدل

Contacts

-45250187؛ - contact@justice.gov.mr.

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية