تعيين الموثقينآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الجنسية الموريتانية، شهادة تبريز، شهادة الماستر في الشريعة أو القانون، إفادة بتكوين في مجال التوثيق لمدة سنة، إفادة بإكمال خمس سنوات من العمل في مكتب توثيق كمساعد محلف، شهادة صحة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكريتاريا المركزية لوزارة العدل
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
الوقت اللازم لإجراء المسابقة و الإعتماد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية
|
Contacts
- contact@justice.gov.mr
|