المراسلة مع سجينآخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
رئيس مؤسسة السجن
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يجب أن تكون المراسلات أو الطرود مشروعة ومبررة؛
- يجب أن تكون الرسالة مكتوبة ولا تحتوي على أي إشارة أو رموز اصطلاحية أوغامضة؛
- يجب أن تتعلق المراسلة بالشؤون الأسرية والمصالح الخاصة فقط؛
- يجب أن لا تحتوي الرسالة على أي إشارة أو تعبير ذي طبيعة سياسية أو أي إدعاء أو تهديد أو اتهام؛
- يجب أن لا تحتوي الطرود على ما يخالف القانون أوالأخلاق أوالعادات أو التقاليد الحميدة؛
- تتم قراءة الرسائل، و الاطلاع على محتوى الطرود، والإعانات والتحقق من مطابقتها للنظام؛
- تتم مصادرة الأشياء والرسائل الممنوعة والمخالفة للقواعد التنظيمية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
رئيس مؤسسة السجن.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مؤسسة السجن التي يوجد بها السجين.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مباشرة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
- رئيس مؤسسة السجن؛
-وزارة العدل.
|
Contacts
contact@justice.gov.mr
|