المراسلة مع سجينآخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

رئيس مؤسسة السجن

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

يجب أن تكون المراسلات أو الطرود مشروعة ومبررة؛ - يجب أن تكون الرسالة مكتوبة ولا تحتوي على أي إشارة أو رموز اصطلاحية أوغامضة؛ - يجب أن تتعلق المراسلة بالشؤون الأسرية والمصالح الخاصة فقط؛ - يجب أن لا تحتوي الرسالة على أي إشارة أو تعبير ذي طبيعة سياسية أو أي إدعاء أو تهديد أو اتهام؛ - يجب أن لا تحتوي الطرود على ما يخالف القانون أوالأخلاق أوالعادات أو التقاليد الحميدة؛ - تتم قراءة الرسائل، و الاطلاع على محتوى الطرود، والإعانات والتحقق من مطابقتها للنظام؛ - تتم مصادرة الأشياء والرسائل الممنوعة والمخالفة للقواعد التنظيمية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

رئيس مؤسسة السجن.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مؤسسة السجن التي يوجد بها السجين.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

مباشرة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ - رئيس مؤسسة السجن؛ -وزارة العدل.

Contacts

contact@justice.gov.mr

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية