المراسلة مع سجينDernière mise à jour 22/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

رئيس مؤسسة السجن

Quelles sont les pièces demandées ?

يجب أن تكون المراسلات أو الطرود مشروعة ومبررة؛ - يجب أن تكون الرسالة مكتوبة ولا تحتوي على أي إشارة أو رموز اصطلاحية أوغامضة؛ - يجب أن تتعلق المراسلة بالشؤون الأسرية والمصالح الخاصة فقط؛ - يجب أن لا تحتوي الرسالة على أي إشارة أو تعبير ذي طبيعة سياسية أو أي إدعاء أو تهديد أو اتهام؛ - يجب أن لا تحتوي الطرود على ما يخالف القانون أوالأخلاق أوالعادات أو التقاليد الحميدة؛ - تتم قراءة الرسائل، و الاطلاع على محتوى الطرود، والإعانات والتحقق من مطابقتها للنظام؛ - تتم مصادرة الأشياء والرسائل الممنوعة والمخالفة للقواعد التنظيمية.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

رئيس مؤسسة السجن.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مؤسسة السجن التي يوجد بها السجين.

Quel est le délai de traitement ?

مباشرة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مجاني

Quels sont les services de réclamation ?

- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ - رئيس مؤسسة السجن؛ -وزارة العدل.

Contacts

contact@justice.gov.mr

Justice Toutes les catégories Page d'accueil