Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
رئيس مؤسسة السجن
|
Quelles sont les pièces demandées ?
يجب أن تكون المراسلات أو الطرود مشروعة ومبررة؛
- يجب أن تكون الرسالة مكتوبة ولا تحتوي على أي إشارة أو رموز اصطلاحية أوغامضة؛
- يجب أن تتعلق المراسلة بالشؤون الأسرية والمصالح الخاصة فقط؛
- يجب أن لا تحتوي الرسالة على أي إشارة أو تعبير ذي طبيعة سياسية أو أي إدعاء أو تهديد أو اتهام؛
- يجب أن لا تحتوي الطرود على ما يخالف القانون أوالأخلاق أوالعادات أو التقاليد الحميدة؛
- تتم قراءة الرسائل، و الاطلاع على محتوى الطرود، والإعانات والتحقق من مطابقتها للنظام؛
- تتم مصادرة الأشياء والرسائل الممنوعة والمخالفة للقواعد التنظيمية.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
رئيس مؤسسة السجن.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مؤسسة السجن التي يوجد بها السجين.
|
Quel est le délai de traitement ?
مباشرة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
مجاني
|
Quels sont les services de réclamation ?
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
- رئيس مؤسسة السجن؛
-وزارة العدل.
|
Contacts
contact@justice.gov.mr
|