التجنيسآخر تحديث 04/07/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب خطي- الإقامة- شهادة تبريز- شهادة صحة-صورة شمسية، مستخرج من عقد زواج بالنسبة للمتزوجين أو المتزوجات من موريتانيين
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية
|
Contacts
contact@justice.gov.mr
|