الأحوال الشخصية (الولادة - الوفاة- الزواج - الطلاق- ميراث- إذن الوالدين ...)آخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

- محاكم المقاطعات؛ - الغرف المدنية في محاكم عواصم الولايات باستثناء نواكشوط.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب خطى ؛ - الوثائق المبررة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- كتابات ضبط محاكم المقاطعات؛ - الغرف المدنية لمحاكم الولايات.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- كتابات ضبط محاكم المقاطعات؛ - الغرف المدنية لمحاكم الولايات.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

حسب الحكم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني بشرط دفع رسوم الطوابع الجبائية و دفع مستحقات أعوان القضاء والتكاليف المتكبدة للتحقيق في القضية

الاعتراضات

المحاكم المختصة

Contacts

- contact@justice.gov.mr

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية