الأحوال الشخصية (الولادة - الوفاة- الزواج - الطلاق- ميراث- إذن الوالدين ...)آخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- محاكم المقاطعات؛
- الغرف المدنية في محاكم عواصم الولايات باستثناء نواكشوط.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطى ؛
- الوثائق المبررة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- كتابات ضبط محاكم المقاطعات؛
- الغرف المدنية لمحاكم الولايات.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- كتابات ضبط محاكم المقاطعات؛
- الغرف المدنية لمحاكم الولايات.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
حسب الحكم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني بشرط دفع رسوم الطوابع الجبائية و دفع مستحقات أعوان القضاء والتكاليف المتكبدة للتحقيق في القضية
|
الاعتراضات
المحاكم المختصة
|
Contacts
- contact@justice.gov.mr
|