مراقبة المؤسسات العمومية والخاصة التي ترعى الأطفال المتنازعين م القانونآخر تحديث 19/12/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الحماية القضائية للطفل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

أمر الإيداع الذي الصادر عن القاضي

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة مراقبة مساطر الشرطة والقضاء

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم المساعدة القضائية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

مجاني

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

"المخالفات: 2-3 أيام، الجنحة: 3 أشهر، الجريمة: 4 أشهر"

الاعتراضات

مديرية الحماية القضائية للطفل

Contacts

45251749

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية