مراقبة المؤسسات العمومية والخاصة التي ترعى الأطفال المتنازعين م القانونآخر تحديث 19/12/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الحماية القضائية للطفل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
أمر الإيداع الذي الصادر عن القاضي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة مراقبة مساطر الشرطة والقضاء
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم المساعدة القضائية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
"المخالفات: 2-3 أيام، الجنحة: 3 أشهر، الجريمة: 4 أشهر"
|
الاعتراضات
مديرية الحماية القضائية للطفل
|
Contacts
45251749
|