طلب حرية مؤقتةآخر تحديث 15/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قاضي التحقيق وغرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة في الملف
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب خطى مرفوق ببطاقة التعريف
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
كتابة الضبط لدى قاضي التحقيق وغرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قاضي التحقيق وغرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانى
|
الاعتراضات
غرفة الاتهام
|
Contacts
contact@justice.gov.mr
|