طلب مقر لإيواء المحاكم ومؤسسات السجونآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية لوزارة العدل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي؛
- كشف الراتب؛
- رخصة حيازة أو سند ملكية؛
- بطاقة تعريف المالك ؛
- خريطة الموقع.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية لوزارة العدل
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة السكن بوزارة المالية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
المدة المطلوبة لمعالجة الملف حسب المصلحة المختصة بوزارة المالية
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية الشؤون المالية والبنى التحتية والعصرنة
|
Contacts
- 45257094؛
- contact@justice.gov.mr.
|