السجل التجاريآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- المحاكم التجارية (نواكشوط ونواذيبو) ؛
-الغرف التجارية بمحاكم الولايات.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-طلب خطي؛
-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- مجال النشاط( تاجر، شركة، مقاولة).
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- كتابات ضبط المحاكم التجارية؛
- كتابات ضبط الغرف التجارية لمحاكم الولايات.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- كتابات ضبط المحاكم التجارية؛
- كتابات ضبط الغرف التجارية لمحاكم الولايات.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
حسب الحكم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني شريطة دفع رسوم الطوباع الجبائية و دفع مستحقات أعوان القضاء والتكاليف المتكبدة للتحقيق في القضايا
|
الاعتراضات
المحاكم المختصة
|
Contacts
contact@justice.gov.mr
|