السجل التجاريآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

- المحاكم التجارية (نواكشوط ونواذيبو) ؛ -الغرف التجارية بمحاكم الولايات.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-طلب خطي؛ -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ - مجال النشاط( تاجر، شركة، مقاولة).

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- كتابات ضبط المحاكم التجارية؛ - كتابات ضبط الغرف التجارية لمحاكم الولايات.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- كتابات ضبط المحاكم التجارية؛ - كتابات ضبط الغرف التجارية لمحاكم الولايات.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

حسب الحكم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني شريطة دفع رسوم الطوباع الجبائية و دفع مستحقات أعوان القضاء والتكاليف المتكبدة للتحقيق في القضايا

الاعتراضات

المحاكم المختصة

Contacts

contact@justice.gov.mr

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية