إجراءات الترسيم (للقضاة والموظفين)آخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المصادر البشرية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- رأي إيجابي من المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للقضاة؛ - مقررتعيين بالنسبة للموظفين.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- مصلحة تسيير سلك القضاة؛ - مصلحة تسيير الموظفين من غير القضاة (للموظفين ووكلاء الدولة).

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

الوقت اللازم لاستكمال إجراءات مراسيم التأشيرات ومقررات الترسيم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مديرية المصادر البشرية

Contacts

- 45257085؛ - contact@justice.gov.mr.

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية