التنازل عن الجنسيةآخر تحديث 04/07/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تصريح بالتخلي عن الجنسية ـ نسخة من الجنسية ـ طلب بقبول التخلي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
بعد موافقة رئيس الجمهورية
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية
|
Contacts
contact@justice.gov.mr
|