شهادة خدمة مكتملة (لإجراءات التقاعد أو إجراءات الفصل)آخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المصادر البشرية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب خطي - مرسوم أو مقرر إحالة إلى التقاعد - استقالة؛ - فصل؛ - شطب - الوفاة

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

إدارة المصادر البشرية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- مصلحة تسيير سلك القضاة. - مصلحة تسيير الموظفين غير القضائيين (للموظفين ووكلاء الدولة)

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

24 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مديرية المصادر البشرية

Contacts

- 45257085 - contact@justice.gov.mr

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية