شهادة خدمة مكتملة (لإجراءات التقاعد أو إجراءات الفصل)آخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المصادر البشرية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي
- مرسوم أو مقرر إحالة إلى التقاعد
- استقالة؛
- فصل؛
- شطب
- الوفاة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إدارة المصادر البشرية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- مصلحة تسيير سلك القضاة.
- مصلحة تسيير الموظفين غير القضائيين (للموظفين ووكلاء الدولة)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية المصادر البشرية
|
Contacts
- 45257085
- contact@justice.gov.mr
|