إجراء التقدم في الرتبةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المصادر البشرية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- مقرر بإلإدراج في جدول تقدم الرتبة؛
- كشف فردي للتقييمات للسنوات الثلاثة الأخيرة؛
- آخر تقدم تلقائي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المصادر البشرية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- مصلحة القضاء (القضاة)؛
- مصلحة تسيير الموظفين من غير القضاة (للموظفين ووكلاء الدولة).
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يتم تقديم الطلب بين أغسطس وديسمبر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية المصادر البشرية
|
Contacts
- 45257085؛
- contact@justice.gov.mr.
|