إجراء التقدم في الرتبةآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المصادر البشرية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- مقرر بإلإدراج في جدول تقدم الرتبة؛ - كشف فردي للتقييمات للسنوات الثلاثة الأخيرة؛ - آخر تقدم تلقائي.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية المصادر البشرية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- مصلحة القضاء (القضاة)؛ - مصلحة تسيير الموظفين من غير القضاة (للموظفين ووكلاء الدولة).

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

يتم تقديم الطلب بين أغسطس وديسمبر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مديرية المصادر البشرية

Contacts

- 45257085؛ - contact@justice.gov.mr.

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية