البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق العدليةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- رئيس كتابة الضبط بمحكمة الولاية محل ميلاد المعني
- مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ، بالنسبة للأشخاص المولودين خارج البلاد
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ـ طلب من المعني
- نسخة من بطاقة التعريف أو مستخرج من عقود الإزدياد أو جواز السفر .
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- كتابة الضبط بمحكمة الولاية محل ميلاد المعني ؛
- مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو .
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- كتابة الضبط لدى محكمة الولاية محل ميلاد المعني ؛
- مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو .
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
300 أوقية جديدة
|
الاعتراضات
- النيابة العامة؛
- مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
|
Contacts
-contact@justice.gov.mr
|