البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق العدليةآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

- رئيس كتابة الضبط بمحكمة الولاية محل ميلاد المعني - مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ، بالنسبة للأشخاص المولودين خارج البلاد

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

ـ طلب من المعني - نسخة من بطاقة التعريف أو مستخرج من عقود الإزدياد أو جواز السفر .

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- كتابة الضبط بمحكمة الولاية محل ميلاد المعني ؛ - مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو .

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- كتابة الضبط لدى محكمة الولاية محل ميلاد المعني ؛ - مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو .

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

24 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

300 أوقية جديدة

الاعتراضات

- النيابة العامة؛ - مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.

Contacts

-contact@justice.gov.mr

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية