Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
- رئيس كتابة الضبط بمحكمة الولاية محل ميلاد المعني
- مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ، بالنسبة للأشخاص المولودين خارج البلاد
|
Quelles sont les pièces demandées ?
ـ طلب من المعني
- نسخة من بطاقة التعريف أو مستخرج من عقود الإزدياد أو جواز السفر .
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
- كتابة الضبط بمحكمة الولاية محل ميلاد المعني ؛
- مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو .
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
- كتابة الضبط لدى محكمة الولاية محل ميلاد المعني ؛
- مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو .
|
Quel est le délai de traitement ?
24 ساعة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
300 أوقية جديدة
|
Quels sont les services de réclamation ?
- النيابة العامة؛
- مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
|
Contacts
-contact@justice.gov.mr
|