البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق العدليةDernière mise à jour 16/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

- رئيس كتابة الضبط بمحكمة الولاية محل ميلاد المعني - مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ، بالنسبة للأشخاص المولودين خارج البلاد

Quelles sont les pièces demandées ?

ـ طلب من المعني - نسخة من بطاقة التعريف أو مستخرج من عقود الإزدياد أو جواز السفر .

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

- كتابة الضبط بمحكمة الولاية محل ميلاد المعني ؛ - مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو .

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

- كتابة الضبط لدى محكمة الولاية محل ميلاد المعني ؛ - مصلحة السجل المركزي للسوابق العدلية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو .

Quel est le délai de traitement ?

24 ساعة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

300 أوقية جديدة

Quels sont les services de réclamation ?

- النيابة العامة؛ - مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.

Contacts

-contact@justice.gov.mr

Justice Toutes les catégories Page d'accueil