هناك تقدم في الرتبة وهو تلقائي كل سنتين، وهذا التقدم أختيا
ينقسم تكوين وتدريب موظفي ووكلاء الدولة إلى صنفين: إلزامي و
يمكن للمستقيل، بعد سنة من الغستقالة، أن يطلب العودة إلى الوظ
الإستيداع هو وضعية الموظف الموجود خارج إدارته أو مصلحته ال
الإعارة هي الوضعية التي يوجد فيها الموظف خارج سلكه الأصلي م
تحصل الإستقالة بناء على طلب مكتوب يعبر فيه المعني عن غرادته
الوضع تحت تصرف هو حالة الموظف الموجود في الخدمة والذي مع بقا
الوضع خارج الإطار هو وضعية يمكن أن يحال إليها، على طلبه، مو
هذا الإجراء من ضمن تلك المتعلقة بالمعاشات
بعد خمسة عشر (15) سنة من الخدمة يحق للموظف طلب إحالته إلى ال
إفادة عدم التوظيف هي إفادة بعدم مزاولة صاحبها لوظيفة عمومية.
هذا الإجراء يهدف إلى حصول أصحاب الشهادات الصادرة من جامعات و
هناك تقدم في الرتبة وهو تلقائي كل سنتين، وهذا التقدم أختيا
ينقسم تكوين وتدريب موظفي ووكلاء الدولة إلى صنفين: إلزامي و
يمكن للمستقيل، بعد سنة من الغستقالة، أن يطلب العودة إلى الوظ
الإستيداع هو وضعية الموظف الموجود خارج إدارته أو مصلحته ال
الإعارة هي الوضعية التي يوجد فيها الموظف خارج سلكه الأصلي م
تحصل الإستقالة بناء على طلب مكتوب يعبر فيه المعني عن غرادته
الوضع تحت تصرف هو حالة الموظف الموجود في الخدمة والذي مع بقا
الوضع خارج الإطار هو وضعية يمكن أن يحال إليها، على طلبه، مو
هذا الإجراء من ضمن تلك المتعلقة بالمعاشات
بعد خمسة عشر (15) سنة من الخدمة يحق للموظف طلب إحالته إلى ال
إفادة عدم التوظيف هي إفادة بعدم مزاولة صاحبها لوظيفة عمومية.
هذا الإجراء يهدف إلى حصول أصحاب الشهادات الصادرة من جامعات و
هناك تقدم في الرتبة وهو تلقائي كل سنتين، وهذا التقدم أختيا
ينقسم تكوين وتدريب موظفي ووكلاء الدولة إلى صنفين: إلزامي و
يمكن للمستقيل، بعد سنة من الغستقالة، أن يطلب العودة إلى الوظ
الإستيداع هو وضعية الموظف الموجود خارج إدارته أو مصلحته ال
الإعارة هي الوضعية التي يوجد فيها الموظف خارج سلكه الأصلي م
تحصل الإستقالة بناء على طلب مكتوب يعبر فيه المعني عن غرادته
الوضع تحت تصرف هو حالة الموظف الموجود في الخدمة والذي مع بقا
الوضع خارج الإطار هو وضعية يمكن أن يحال إليها، على طلبه، مو
هذا الإجراء من ضمن تلك المتعلقة بالمعاشات
بعد خمسة عشر (15) سنة من الخدمة يحق للموظف طلب إحالته إلى ال
إفادة عدم التوظيف هي إفادة بعدم مزاولة صاحبها لوظيفة عمومية.
هذا الإجراء يهدف إلى حصول أصحاب الشهادات الصادرة من جامعات و