معطيات المنصة قيد التحديث المستمر



جميع الخدمات
إجراء التقدم الإختياري(التقدم في الدرجة)

هناك تقدم في الرتبة وهو تلقائي كل سنتين، وهذا التقدم أختيا

إجراءات التكوين المستمر والتدريب وتحسين الخبرة.

ينقسم تكوين وتدريب موظفي ووكلاء الدولة إلى صنفين: إلزامي و

إعادة الموظف في وظيفته وتعيينه في وظيفة عمومية

يمكن للمستقيل، بعد سنة من الغستقالة، أن يطلب العودة إلى الوظ

الإستيداع

الإستيداع هو وضعية الموظف الموجود خارج إدارته أو مصلحته ال

الإعارة

الإعارة هي الوضعية التي يوجد فيها الموظف خارج سلكه الأصلي م

الاستقالة

تحصل الإستقالة بناء على طلب مكتوب يعبر فيه المعني عن غرادته

الوضع تحت تصرف

الوضع تحت تصرف هو حالة الموظف الموجود في الخدمة والذي مع بقا

الوضع خارج الإطار

الوضع خارج الإطار هو وضعية يمكن أن يحال إليها، على طلبه، مو

تحديد فترة الخدمة (لإجراء التقاعد أو عقب الوفاة)

هذا الإجراء من ضمن تلك المتعلقة بالمعاشات

تقاعد مبكر

بعد خمسة عشر (15) سنة من الخدمة يحق للموظف طلب إحالته إلى ال

طلب الحصول على إفادة عدم توظيف

إفادة عدم التوظيف هي إفادة بعدم مزاولة صاحبها لوظيفة عمومية.

معادلة الشهادات

هذا الإجراء يهدف إلى حصول أصحاب الشهادات الصادرة من جامعات و



الإدارة العامة للوظيفة العمومية
إجراء التقدم الإختياري(التقدم في الدرجة)

هناك تقدم في الرتبة وهو تلقائي كل سنتين، وهذا التقدم أختيا

إجراءات التكوين المستمر والتدريب وتحسين الخبرة.

ينقسم تكوين وتدريب موظفي ووكلاء الدولة إلى صنفين: إلزامي و

إعادة الموظف في وظيفته وتعيينه في وظيفة عمومية

يمكن للمستقيل، بعد سنة من الغستقالة، أن يطلب العودة إلى الوظ

الإستيداع

الإستيداع هو وضعية الموظف الموجود خارج إدارته أو مصلحته ال

الإعارة

الإعارة هي الوضعية التي يوجد فيها الموظف خارج سلكه الأصلي م

الاستقالة

تحصل الإستقالة بناء على طلب مكتوب يعبر فيه المعني عن غرادته

الوضع تحت تصرف

الوضع تحت تصرف هو حالة الموظف الموجود في الخدمة والذي مع بقا

الوضع خارج الإطار

الوضع خارج الإطار هو وضعية يمكن أن يحال إليها، على طلبه، مو

تحديد فترة الخدمة (لإجراء التقاعد أو عقب الوفاة)

هذا الإجراء من ضمن تلك المتعلقة بالمعاشات

تقاعد مبكر

بعد خمسة عشر (15) سنة من الخدمة يحق للموظف طلب إحالته إلى ال

طلب الحصول على إفادة عدم توظيف

إفادة عدم التوظيف هي إفادة بعدم مزاولة صاحبها لوظيفة عمومية.

معادلة الشهادات

هذا الإجراء يهدف إلى حصول أصحاب الشهادات الصادرة من جامعات و



جميع الإدارات
إجراء التقدم الإختياري(التقدم في الدرجة)

هناك تقدم في الرتبة وهو تلقائي كل سنتين، وهذا التقدم أختيا

إجراءات التكوين المستمر والتدريب وتحسين الخبرة.

ينقسم تكوين وتدريب موظفي ووكلاء الدولة إلى صنفين: إلزامي و

إعادة الموظف في وظيفته وتعيينه في وظيفة عمومية

يمكن للمستقيل، بعد سنة من الغستقالة، أن يطلب العودة إلى الوظ

الإستيداع

الإستيداع هو وضعية الموظف الموجود خارج إدارته أو مصلحته ال

الإعارة

الإعارة هي الوضعية التي يوجد فيها الموظف خارج سلكه الأصلي م

الاستقالة

تحصل الإستقالة بناء على طلب مكتوب يعبر فيه المعني عن غرادته

الوضع تحت تصرف

الوضع تحت تصرف هو حالة الموظف الموجود في الخدمة والذي مع بقا

الوضع خارج الإطار

الوضع خارج الإطار هو وضعية يمكن أن يحال إليها، على طلبه، مو

تحديد فترة الخدمة (لإجراء التقاعد أو عقب الوفاة)

هذا الإجراء من ضمن تلك المتعلقة بالمعاشات

تقاعد مبكر

بعد خمسة عشر (15) سنة من الخدمة يحق للموظف طلب إحالته إلى ال

طلب الحصول على إفادة عدم توظيف

إفادة عدم التوظيف هي إفادة بعدم مزاولة صاحبها لوظيفة عمومية.

معادلة الشهادات

هذا الإجراء يهدف إلى حصول أصحاب الشهادات الصادرة من جامعات و