الوضع خارج الإطارآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة الموارد البشرية في الوزارة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب خطي؛ -مستندات الخدمة الفعلية المؤسِسة للحق في الإجراء(وهي الفترة اللازمة لتأسيس حق معاش من نظام تقاعد الدولة) .

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المديرية المكلفة بالموارد البشرية في الوزارة الأصلية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا رسوم

الاعتراضات

.

Contacts

.

الإدارة العامة للوظيفة العمومية جميع الفئات الصفحة الرئيسية