الوضع خارج الإطارآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الموارد البشرية في الوزارة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي؛
-مستندات الخدمة الفعلية المؤسِسة للحق في الإجراء(وهي الفترة اللازمة لتأسيس حق معاش من نظام تقاعد الدولة) .
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المديرية المكلفة بالموارد البشرية في الوزارة الأصلية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا رسوم
|
الاعتراضات
.
|
Contacts
.
|