تحديد فترة الخدمة (لإجراء التقاعد أو عقب الوفاة)آخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-مقرر التقاعد أو الوفاة(يستصدر من المديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية)
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب خدماتي بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا رسوم
|
الاعتراضات
مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
|
Contacts
- مكتب خدماتي بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية
|