إجراءات التأسيس (للموظفين العموميين)آخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب خطي ؛ - مقرر التعيين ؛ - دبلوم؛ - شهادة تدريب؛ - رأي الهيئات المطلوبة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- المديرية العامة للوظيفة العمومية ؛مديرية الموارد البشرية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

الوقت المطلوب لدائرة التأشيرة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

0 أوقية

الاعتراضات

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

Contacts

- هاتف. 525 67 463 (المدير العام) - هاتف. 525 63 469 - contact@fonctionpublique.gov.mr

الإدارة العامة للوظيفة العمومية جميع الفئات الصفحة الرئيسية