إجراءات التأسيس (للموظفين العموميين)آخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي ؛
- مقرر التعيين ؛
- دبلوم؛
- شهادة تدريب؛
- رأي الهيئات المطلوبة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- المديرية العامة للوظيفة العمومية ؛مديرية الموارد البشرية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
الوقت المطلوب لدائرة التأشيرة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
الاعتراضات
مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة
|
Contacts
- هاتف. 525 67 463 (المدير العام)
- هاتف. 525 63 469
- contact@fonctionpublique.gov.mr
|