الوضع تحت تصرفآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- الوزارة الاصلية
- الوزارة المستقبلة.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-طلب من المعني
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المركزية للوزارة المعنية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المصادر البشرية بالوزارة الأصلية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بدون رسوم
|
Contacts
- مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.
- مديرية المصادر البشرية بالوزارة الأصلية
|