تقاعد مبكرآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
كل من :
-المديرية المكلفة بالموارد البشرية بالوزارة الأصلية أو المستخدمة؛
- مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب - مستند التعيين الأصلي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المديرية المكلفة بالموارد البشرية بالوزارة الأصلية أو المستخدمة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب خدماتي بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة:
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا رسوم
|
الاعتراضات
جهة القرار
|
Contacts
مكتب خدماتي بالوزارة المعنية
|