الاستقالةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
كل من:
- المديرية المكلفة بالمصادر البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة إذا كان معارا؛
- مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي من الموظف ينص صراحة على رغبته في ترك الوظيفة العمومية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المديرية المكلفة بالمصادر البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة إذا كان معارا
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب خدماتي بوزارة الوظيفة العمومية والعمل
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يجب على السلطة المعنية أن تتخذ قرارها في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تلقي الطلب,
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا رسوم
|
الاعتراضات
السلطة المختصة بالتعيين
|
Contacts
مكتب خدماتي في الوزارة المعنية أو في وزارة الوظيفة العمومية والعمل
|