الاستقالةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

كل من: - المديرية المكلفة بالمصادر البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة إذا كان معارا؛ - مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب خطي من الموظف ينص صراحة على رغبته في ترك الوظيفة العمومية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المديرية المكلفة بالمصادر البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة إذا كان معارا

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مكتب خدماتي بوزارة الوظيفة العمومية والعمل

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

يجب على السلطة المعنية أن تتخذ قرارها في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تلقي الطلب,

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا رسوم

الاعتراضات

السلطة المختصة بالتعيين

Contacts

مكتب خدماتي في الوزارة المعنية أو في وزارة الوظيفة العمومية والعمل

الإدارة العامة للوظيفة العمومية جميع الفئات الصفحة الرئيسية