الاستقالةDernière mise à jour 15/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

كل من: - المديرية المكلفة بالمصادر البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة إذا كان معارا؛ - مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

Quelles sont les pièces demandées ?

- طلب خطي من الموظف ينص صراحة على رغبته في ترك الوظيفة العمومية

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

المديرية المكلفة بالمصادر البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة إذا كان معارا

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مكتب خدماتي بوزارة الوظيفة العمومية والعمل

Quel est le délai de traitement ?

يجب على السلطة المعنية أن تتخذ قرارها في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تلقي الطلب,

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا رسوم

Quels sont les services de réclamation ?

السلطة المختصة بالتعيين

Contacts

مكتب خدماتي في الوزارة المعنية أو في وزارة الوظيفة العمومية والعمل

Direction Générale de la Fonction Publique Toutes les catégories Page d'accueil