Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
كل من:
- المديرية المكلفة بالمصادر البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة إذا كان معارا؛
- مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- طلب خطي من الموظف ينص صراحة على رغبته في ترك الوظيفة العمومية
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
المديرية المكلفة بالمصادر البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة إذا كان معارا
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مكتب خدماتي بوزارة الوظيفة العمومية والعمل
|
Quel est le délai de traitement ?
يجب على السلطة المعنية أن تتخذ قرارها في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تلقي الطلب,
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا رسوم
|
Quels sont les services de réclamation ?
السلطة المختصة بالتعيين
|
Contacts
مكتب خدماتي في الوزارة المعنية أو في وزارة الوظيفة العمومية والعمل
|