إعادة الموظف في وظيفته وتعيينه في وظيفة عموميةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موقع من طرف المعني؛
- مقرر الإكتتاب في الوظيفة العمومية؛
- مستند قبول الاستقالة أو الاستيداع؛
- شهادات تتعلق بالأنشطة المهنية خلال فترة إنهاء الخدمة إن وجدت ؛
- وثيقة الهوية الوطنية و 4 صور؛
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكتب خدماتي بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
• يتم تقديم الطلب بين أكتوبر ودجمبر • يتم إعداد جدول التقدم في موعد أقصاه 1 دجمبر ، وعرضه على الوزير دون تأخير .
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا رسوم
|
الاعتراضات
مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية
|
Contacts
مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية
|