إعادة الموظف في وظيفته وتعيينه في وظيفة عموميةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موقع من طرف المعني؛ - مقرر الإكتتاب في الوظيفة العمومية؛ - مستند قبول الاستقالة أو الاستيداع؛ - شهادات تتعلق بالأنشطة المهنية خلال فترة إنهاء الخدمة إن وجدت ؛ - وثيقة الهوية الوطنية و 4 صور؛

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مكتب خدماتي بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

• يتم تقديم الطلب بين أكتوبر ودجمبر • يتم إعداد جدول التقدم في موعد أقصاه 1 دجمبر ، وعرضه على الوزير دون تأخير .

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا رسوم

الاعتراضات

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية

Contacts

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية

الإدارة العامة للوظيفة العمومية جميع الفئات الصفحة الرئيسية