إعادة الموظف في وظيفته وتعيينه في وظيفة عموميةDernière mise à jour 15/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

Quelles sont les pièces demandées ?

- طلب موقع من طرف المعني؛ - مقرر الإكتتاب في الوظيفة العمومية؛ - مستند قبول الاستقالة أو الاستيداع؛ - شهادات تتعلق بالأنشطة المهنية خلال فترة إنهاء الخدمة إن وجدت ؛ - وثيقة الهوية الوطنية و 4 صور؛

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مكتب خدماتي بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية

Quel est le délai de traitement ?

• يتم تقديم الطلب بين أكتوبر ودجمبر • يتم إعداد جدول التقدم في موعد أقصاه 1 دجمبر ، وعرضه على الوزير دون تأخير .

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا رسوم

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية

Contacts

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية

Direction Générale de la Fonction Publique Toutes les catégories Page d'accueil