Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- طلب موقع من طرف المعني؛
- مقرر الإكتتاب في الوظيفة العمومية؛
- مستند قبول الاستقالة أو الاستيداع؛
- شهادات تتعلق بالأنشطة المهنية خلال فترة إنهاء الخدمة إن وجدت ؛
- وثيقة الهوية الوطنية و 4 صور؛
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مكتب خدماتي بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية
|
Quel est le délai de traitement ?
• يتم تقديم الطلب بين أكتوبر ودجمبر • يتم إعداد جدول التقدم في موعد أقصاه 1 دجمبر ، وعرضه على الوزير دون تأخير .
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا رسوم
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية
|
Contacts
مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية
|