معادلة الشهاداتآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للوظيفة العمومية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1. طلب خطي ؛
2. نسخة مصدقة من الشهادة المطلوب معادلتها ؛
3. نسخ مصدقة من الشهادات السابقة أو الموازية للمسار التكويني المتوج بالشهادة المطلوب معادلتها؛
4. نسخة مصدقة من البكالوريا أو المستوى الدراسي الأساسي ؛
5. وثائق نظام الدراسة في مؤسسة إصدار الشهادة المطلوب معادلتها :
6. كشوف الدرجات التي تم الحصول عليها في جلسات الفحص أو التقييم المختلفة ؛
7. شهادات التدرج المصدق عليها من قبل المؤسسة التي أصدرت الدبلوم ، إن وجدت؛
8. إعتماد الشهادة في حالة ما إذا كانت المؤسسة التعليمية خاصة؛
9. صورة من بطاقة التعريف.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب خدماتي في وزارة الوظيفة العمومية والعمل
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الشؤون القانونية والنزاعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
بعد ثلاثة (3) أشهر من إحالة الملف إلى لجنة تقييم الشهادات
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا رسوم
|
الاعتراضات
مديرية الشؤون القانونية والنزاعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
|
Contacts
- هاتف: 43126768
|