معادلة الشهاداتآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المديرية العامة للوظيفة العمومية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1. طلب خطي ؛ 2. نسخة مصدقة من الشهادة المطلوب معادلتها ؛ 3. نسخ مصدقة من الشهادات السابقة أو الموازية للمسار التكويني المتوج بالشهادة المطلوب معادلتها؛ 4. نسخة مصدقة من البكالوريا أو المستوى الدراسي الأساسي ؛ 5. وثائق نظام الدراسة في مؤسسة إصدار الشهادة المطلوب معادلتها : 6. كشوف الدرجات التي تم الحصول عليها في جلسات الفحص أو التقييم المختلفة ؛ 7. شهادات التدرج المصدق عليها من قبل المؤسسة التي أصدرت الدبلوم ، إن وجدت؛ 8. إعتماد الشهادة في حالة ما إذا كانت المؤسسة التعليمية خاصة؛ 9. صورة من بطاقة التعريف.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكتب خدماتي في وزارة الوظيفة العمومية والعمل

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الشؤون القانونية والنزاعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

بعد ثلاثة (3) أشهر من إحالة الملف إلى لجنة تقييم الشهادات

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا رسوم

الاعتراضات

مديرية الشؤون القانونية والنزاعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

Contacts

- هاتف: 43126768

الإدارة العامة للوظيفة العمومية جميع الفئات الصفحة الرئيسية