Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
المديرية العامة للوظيفة العمومية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
1. طلب خطي ؛
2. نسخة مصدقة من الشهادة المطلوب معادلتها ؛
3. نسخ مصدقة من الشهادات السابقة أو الموازية للمسار التكويني المتوج بالشهادة المطلوب معادلتها؛
4. نسخة مصدقة من البكالوريا أو المستوى الدراسي الأساسي ؛
5. وثائق نظام الدراسة في مؤسسة إصدار الشهادة المطلوب معادلتها :
6. كشوف الدرجات التي تم الحصول عليها في جلسات الفحص أو التقييم المختلفة ؛
7. شهادات التدرج المصدق عليها من قبل المؤسسة التي أصدرت الدبلوم ، إن وجدت؛
8. إعتماد الشهادة في حالة ما إذا كانت المؤسسة التعليمية خاصة؛
9. صورة من بطاقة التعريف.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مكتب خدماتي في وزارة الوظيفة العمومية والعمل
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية الشؤون القانونية والنزاعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
|
Quel est le délai de traitement ?
بعد ثلاثة (3) أشهر من إحالة الملف إلى لجنة تقييم الشهادات
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا رسوم
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية الشؤون القانونية والنزاعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
|
Contacts
- هاتف: 43126768
|