معادلة الشهاداتDernière mise à jour 15/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

المديرية العامة للوظيفة العمومية

Quelles sont les pièces demandées ?

1. طلب خطي ؛ 2. نسخة مصدقة من الشهادة المطلوب معادلتها ؛ 3. نسخ مصدقة من الشهادات السابقة أو الموازية للمسار التكويني المتوج بالشهادة المطلوب معادلتها؛ 4. نسخة مصدقة من البكالوريا أو المستوى الدراسي الأساسي ؛ 5. وثائق نظام الدراسة في مؤسسة إصدار الشهادة المطلوب معادلتها : 6. كشوف الدرجات التي تم الحصول عليها في جلسات الفحص أو التقييم المختلفة ؛ 7. شهادات التدرج المصدق عليها من قبل المؤسسة التي أصدرت الدبلوم ، إن وجدت؛ 8. إعتماد الشهادة في حالة ما إذا كانت المؤسسة التعليمية خاصة؛ 9. صورة من بطاقة التعريف.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مكتب خدماتي في وزارة الوظيفة العمومية والعمل

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مديرية الشؤون القانونية والنزاعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

Quel est le délai de traitement ?

بعد ثلاثة (3) أشهر من إحالة الملف إلى لجنة تقييم الشهادات

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا رسوم

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية الشؤون القانونية والنزاعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

Contacts

- هاتف: 43126768

Direction Générale de la Fonction Publique Toutes les catégories Page d'accueil