الإعارةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

- الوزارة الأصلية؛ - الجهة المستقبلة.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب المعني أو الهيئة المستقبلة، في حالة ما إذا كانت الإعارة بناء على طلب.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتريا المركزية للوزارة الأصلية، في حالة الطلب للموظف المعني.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

0 أوقية

Contacts

- مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية؛ - مديرية المصادر البشرية بالوزارة الأصلية.

الإدارة العامة للوظيفة العمومية جميع الفئات الصفحة الرئيسية