الإعارةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- الوزارة الأصلية؛
- الجهة المستقبلة.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب المعني أو الهيئة المستقبلة، في حالة ما إذا كانت الإعارة بناء على طلب.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتريا المركزية للوزارة الأصلية، في حالة الطلب للموظف المعني.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
Contacts
- مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية؛
- مديرية المصادر البشرية بالوزارة الأصلية.
|