إجراء التقدم الإختياري(التقدم في الدرجة)آخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- الوزير المعني؛
-المسؤول الأول في البنية الإدارية للمعني(مدير، مدير عام ...)؛
- مديرية الموارد البشرية بالوزارة المعنية؛
- اللجنة الإدارية متساوية التمثيل الخاصة بسلك المعني.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي؛
- كشوف الدرجات الفردية لآخر 3 سنوات مع متوسط سنوي للدرجة لا يقل عن 16/20 ؛
- أقدمية لأكثر من 4 سنوات ؛
- آخر تقدم تلقائي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
• يتم تقديم الطلب بين أكتوبر ودجمبر • يتم إعداد جدول التقدم في موعد أقصاه 1 دجمبر ، وعرضه على الوزير دون تأخير .
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا رسوم
|
الاعتراضات
مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة
|
Contacts
مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة
|