إجراء التقدم الإختياري(التقدم في الدرجة)آخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

- الوزير المعني؛ -المسؤول الأول في البنية الإدارية للمعني(مدير، مدير عام ...)؛ - مديرية الموارد البشرية بالوزارة المعنية؛ - اللجنة الإدارية متساوية التمثيل الخاصة بسلك المعني.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب خطي؛ - كشوف الدرجات الفردية لآخر 3 سنوات مع متوسط سنوي للدرجة لا يقل عن 16/20 ؛ - أقدمية لأكثر من 4 سنوات ؛ - آخر تقدم تلقائي.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

• يتم تقديم الطلب بين أكتوبر ودجمبر • يتم إعداد جدول التقدم في موعد أقصاه 1 دجمبر ، وعرضه على الوزير دون تأخير .

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا رسوم

الاعتراضات

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة

Contacts

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة

الإدارة العامة للوظيفة العمومية جميع الفئات الصفحة الرئيسية