Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
- الوزير المعني؛
-المسؤول الأول في البنية الإدارية للمعني(مدير، مدير عام ...)؛
- مديرية الموارد البشرية بالوزارة المعنية؛
- اللجنة الإدارية متساوية التمثيل الخاصة بسلك المعني.
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- طلب خطي؛
- كشوف الدرجات الفردية لآخر 3 سنوات مع متوسط سنوي للدرجة لا يقل عن 16/20 ؛
- أقدمية لأكثر من 4 سنوات ؛
- آخر تقدم تلقائي.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة
|
Quel est le délai de traitement ?
• يتم تقديم الطلب بين أكتوبر ودجمبر • يتم إعداد جدول التقدم في موعد أقصاه 1 دجمبر ، وعرضه على الوزير دون تأخير .
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا رسوم
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة
|
Contacts
مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة
|