إجراء التقدم الإختياري(التقدم في الدرجة)Dernière mise à jour 15/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

- الوزير المعني؛ -المسؤول الأول في البنية الإدارية للمعني(مدير، مدير عام ...)؛ - مديرية الموارد البشرية بالوزارة المعنية؛ - اللجنة الإدارية متساوية التمثيل الخاصة بسلك المعني.

Quelles sont les pièces demandées ?

- طلب خطي؛ - كشوف الدرجات الفردية لآخر 3 سنوات مع متوسط سنوي للدرجة لا يقل عن 16/20 ؛ - أقدمية لأكثر من 4 سنوات ؛ - آخر تقدم تلقائي.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مديرية الموارد البشرية في الوزارة المسيرة

Quel est le délai de traitement ?

• يتم تقديم الطلب بين أكتوبر ودجمبر • يتم إعداد جدول التقدم في موعد أقصاه 1 دجمبر ، وعرضه على الوزير دون تأخير .

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا رسوم

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة

Contacts

مديرية الموارد البشرية في الوزارة الأصلية أو المسيرة

Direction Générale de la Fonction Publique Toutes les catégories Page d'accueil