- يجب أن يكون طلب إنشاء مؤسسة من الدرجة الأولى موضوع تحقيق ح
يجب أن يكون طلب إنشاء مؤسسة مصنفة من الدرجة الثالثة محل إجرا
- وفقا للمواد 9.6 و 9.7 و 9.8 و 15.2 من عقد الاستكشاف والانت
الأمر القانوني، رقم 88.151
- يجب أن يكون طلب إنشاء مؤسسة من الدرجة الأولى موضوع تحقيق ح
يجب أن يكون طلب إنشاء مؤسسة مصنفة من الدرجة الثالثة محل إجرا
- وفقا للمواد 9.6 و 9.7 و 9.8 و 15.2 من عقد الاستكشاف والانت
الأمر القانوني، رقم 88.151
- يجب أن يكون طلب إنشاء مؤسسة من الدرجة الأولى موضوع تحقيق ح
يجب أن يكون طلب إنشاء مؤسسة مصنفة من الدرجة الثالثة محل إجرا
- وفقا للمواد 9.6 و 9.7 و 9.8 و 15.2 من عقد الاستكشاف والانت
الأمر القانوني، رقم 88.151