ترخيص بفتح واستغلال مؤسسة مصنفة (الدرجة الأولى والثانية)آخر تحديث 23/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب الترخيص مع ذكر: (اللقب والاسم الشخصي والعنوان؛ الموقع الذي تقام عليه المؤسسة والذي يجب أن يكون في منطقة صناعية لمؤسسات الدرجة الأولى؛ اسم تعريف المؤسسة؛ عرض دراسة المشروع وتقديم عرض تقديمي دراسة سلامة المشروع)؛ - التزام بالتأمين المتبادل مع شركة محلية ضد المخاطر المتعلقة بالغير منذ بداية تشغيل المؤسسة. - مخطط الموقع العام المعتمد؛ - المخطط الأرضي للتركيب بمقياس 1/200؛ - دراسة الأثر البيئي أو المذكرة حسب الاقتضاء، المصادق حسب الأصول وفقًا النظم المعمول بها؛ - بالنسبة لمؤسسات الدرجة الأولى: تصريح الإشغال أو سند ملكية الأرض المصدق أو أي مستند آخر مصدق حسب الأصول من السلطة المختصة للأرض الواقعة في المنطقة الصناعية. *(يجب تقديم طلب الإنشاء والمستندات المذكورة أعلاه من ثلاث نسخ

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المديرية العامة للمحروقات

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 أشهر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

رسوم دراسة الملف محددة بـ 100,000 أوقية للدرجة الأولى و50,000 أوقية للدرجة الثانية

الاعتراضات

المديرية العامة للمحروقات

Contacts

contact@petrole.gov.mr

المديريات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية