Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- طلب الترخيص مع ذكر: (اللقب والاسم الشخصي والعنوان؛ الموقع الذي تقام عليه المؤسسة والذي يجب أن يكون في منطقة صناعية لمؤسسات الدرجة الأولى؛ اسم تعريف المؤسسة؛ عرض دراسة المشروع وتقديم عرض تقديمي دراسة سلامة المشروع)؛
- التزام بالتأمين المتبادل مع شركة محلية ضد المخاطر المتعلقة بالغير منذ بداية تشغيل المؤسسة.
- مخطط الموقع العام المعتمد؛
- المخطط الأرضي للتركيب بمقياس 1/200؛
- دراسة الأثر البيئي أو المذكرة حسب الاقتضاء، المصادق حسب الأصول وفقًا النظم المعمول بها؛
- بالنسبة لمؤسسات الدرجة الأولى: تصريح الإشغال أو سند ملكية الأرض المصدق أو أي مستند آخر مصدق حسب الأصول من السلطة المختصة للأرض الواقعة في المنطقة الصناعية.
*(يجب تقديم طلب الإنشاء والمستندات المذكورة أعلاه من ثلاث نسخ
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
المديرية العامة للمحروقات
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quel est le délai de traitement ?
3 أشهر
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
رسوم دراسة الملف محددة بـ 100,000 أوقية للدرجة الأولى و50,000 أوقية للدرجة الثانية
|
Quels sont les services de réclamation ?
المديرية العامة للمحروقات
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|