رخصة استغلال البترولآخر تحديث 21/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب ترخيص الاستغلال والبرنامج التفصيلي للتطوير والإنتاج المخزونات المعنية متضمنا الوثائق التالية : * تقدير الاحتياطيات القابلة للاستخراج والمثبتة والمحتملة وربح الإنتاج المقابل ودراسة طرق استرجاع المحروقات وتثمين الغاز الطبيعي؛ * وصف الأشغال والمنشآت اللازمة لاستغلال المخزونات مثل عدد الآبار والمنشآت اللازمة لإنتاج وفصل ومعالجة وتخزين ونقل المحروقات. * البرنامج والجدول الزمني لتنفيذ الأشغال والتركيبات المذكورة، بما في ذلك تاريخ بدء الإنتاج؛ * تقدير استثمارات التطوير وتكاليف التشغيل موزعة حسب السنوات بالإضافة إلى دراسة اقتصادية تؤكد الطبيعة التجارية للمخزونات؛ * شروط تمويل هذه الاستثمارات من قبل كل من الجهات المكونة للمقاول. * دراسة الأثر البيئي لمشروع التطوير التي يقوم بها المقاول وفقا لأحكام مدونة البيئة. * خطة إرشادية لبرنامج إعادة التأهيل لترميم المواقع عند نهاية التشغيل

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المديرية العامة للمحروقات

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

تسعين (90) يوما

الاعتراضات

الأمين العام للوزارة

Contacts

contact@petrole.gov.mr

المديريات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية