رخصة استغلال البترولآخر تحديث 21/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب ترخيص الاستغلال والبرنامج التفصيلي للتطوير والإنتاج المخزونات المعنية متضمنا الوثائق التالية :
* تقدير الاحتياطيات القابلة للاستخراج والمثبتة والمحتملة وربح الإنتاج المقابل ودراسة طرق استرجاع المحروقات وتثمين الغاز الطبيعي؛
* وصف الأشغال والمنشآت اللازمة لاستغلال المخزونات مثل عدد الآبار والمنشآت اللازمة لإنتاج وفصل ومعالجة وتخزين ونقل المحروقات.
* البرنامج والجدول الزمني لتنفيذ الأشغال والتركيبات المذكورة، بما في ذلك تاريخ بدء الإنتاج؛
* تقدير استثمارات التطوير وتكاليف التشغيل موزعة حسب السنوات بالإضافة إلى دراسة اقتصادية تؤكد الطبيعة التجارية للمخزونات؛
* شروط تمويل هذه الاستثمارات من قبل كل من الجهات المكونة للمقاول.
* دراسة الأثر البيئي لمشروع التطوير التي يقوم بها المقاول وفقا لأحكام مدونة البيئة.
* خطة إرشادية لبرنامج إعادة التأهيل لترميم المواقع عند نهاية التشغيل
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للمحروقات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
تسعين (90) يوما
|
الاعتراضات
الأمين العام للوزارة
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|