رخصة استغلال البترولDernière mise à jour 21/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quelles sont les pièces demandées ?

- طلب ترخيص الاستغلال والبرنامج التفصيلي للتطوير والإنتاج المخزونات المعنية متضمنا الوثائق التالية : * تقدير الاحتياطيات القابلة للاستخراج والمثبتة والمحتملة وربح الإنتاج المقابل ودراسة طرق استرجاع المحروقات وتثمين الغاز الطبيعي؛ * وصف الأشغال والمنشآت اللازمة لاستغلال المخزونات مثل عدد الآبار والمنشآت اللازمة لإنتاج وفصل ومعالجة وتخزين ونقل المحروقات. * البرنامج والجدول الزمني لتنفيذ الأشغال والتركيبات المذكورة، بما في ذلك تاريخ بدء الإنتاج؛ * تقدير استثمارات التطوير وتكاليف التشغيل موزعة حسب السنوات بالإضافة إلى دراسة اقتصادية تؤكد الطبيعة التجارية للمخزونات؛ * شروط تمويل هذه الاستثمارات من قبل كل من الجهات المكونة للمقاول. * دراسة الأثر البيئي لمشروع التطوير التي يقوم بها المقاول وفقا لأحكام مدونة البيئة. * خطة إرشادية لبرنامج إعادة التأهيل لترميم المواقع عند نهاية التشغيل

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

المديرية العامة للمحروقات

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quel est le délai de traitement ?

تسعين (90) يوما

Quels sont les services de réclamation ?

الأمين العام للوزارة

Contacts

contact@petrole.gov.mr

Directions centrales Toutes les catégories Page d'accueil