نقل ملكية مقلع صناعيآخر تحديث 23/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - نسخة من الاتفاقية المبرمة بين البائع أو المؤجر والمشتري أو المستأجر؛ - تعهد كتابي وموقع من المشتري أو المستأجر باحترام ومواصلة برنامج العمل، - الإقرارات المصرفية المشتري أو المستأجر ؛ - نسخة مصدقة من آخر ثلاث ميزانيات وحسابات النتيجة للمشتري أو المستأجر؛ - قائمة الأشخاص التابعين. - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال استغلال المقالع الصناعية معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - وصف الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها أثناء البحث وبرنامج العمل المخطط له؛ - النفقات التي ستتم تعبئتها لتنفيذ المشروع؛

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

شهرين (2)

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

600.000 أوقية

الاعتراضات

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

المديريات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية