نقل ملكية مقلع صناعيآخر تحديث 23/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين البائع أو المؤجر والمشتري أو المستأجر؛
- تعهد كتابي وموقع من المشتري أو المستأجر باحترام ومواصلة برنامج العمل،
- الإقرارات المصرفية المشتري أو المستأجر ؛
- نسخة مصدقة من آخر ثلاث ميزانيات وحسابات النتيجة للمشتري أو المستأجر؛
- قائمة الأشخاص التابعين.
- وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع.
- نشرة أعمال استغلال المقالع الصناعية معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛
- نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد.
- وصف الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها أثناء البحث وبرنامج العمل المخطط له؛
- النفقات التي ستتم تعبئتها لتنفيذ المشروع؛
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهرين (2)
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
600.000 أوقية
|
الاعتراضات
المديرية العامة للمعادن
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|