Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين البائع أو المؤجر والمشتري أو المستأجر؛
- تعهد كتابي وموقع من المشتري أو المستأجر باحترام ومواصلة برنامج العمل،
- الإقرارات المصرفية المشتري أو المستأجر ؛
- نسخة مصدقة من آخر ثلاث ميزانيات وحسابات النتيجة للمشتري أو المستأجر؛
- قائمة الأشخاص التابعين.
- وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع.
- نشرة أعمال استغلال المقالع الصناعية معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛
- نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد.
- وصف الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها أثناء البحث وبرنامج العمل المخطط له؛
- النفقات التي ستتم تعبئتها لتنفيذ المشروع؛
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quel est le délai de traitement ?
شهرين (2)
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
600.000 أوقية
|
Quels sont les services de réclamation ?
المديرية العامة للمعادن
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|