نقل ملكية مقلع صناعيDernière mise à jour 23/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quelles sont les pièces demandées ?

- إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - نسخة من الاتفاقية المبرمة بين البائع أو المؤجر والمشتري أو المستأجر؛ - تعهد كتابي وموقع من المشتري أو المستأجر باحترام ومواصلة برنامج العمل، - الإقرارات المصرفية المشتري أو المستأجر ؛ - نسخة مصدقة من آخر ثلاث ميزانيات وحسابات النتيجة للمشتري أو المستأجر؛ - قائمة الأشخاص التابعين. - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال استغلال المقالع الصناعية معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - وصف الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها أثناء البحث وبرنامج العمل المخطط له؛ - النفقات التي ستتم تعبئتها لتنفيذ المشروع؛

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quel est le délai de traitement ?

شهرين (2)

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

600.000 أوقية

Quels sont les services de réclamation ?

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

Directions centrales Toutes les catégories Page d'accueil