ترخيص تكرير المنتجات البتروليةآخر تحديث 23/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛ - الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛ - النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛ - أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛ عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛ - التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛ - إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛ - وديعة تأمين بقيمة 30,000,000 أوقية لصالح الخزينة العمومية؛ - استيفاء أحد الشرطين أ أو ب: (أ: تقديم دراسة أولية تفصيلية لمشروع مصفاة أولى منشأة وفق قواعد تطوير المصفاة المعمول بها، وتتعلق بشكل خاص بسلامة المسافات والمواصفات الفنية للمواد والمعدات، ومكافحة الحرائق - وسائل المكافحة وإجراءات حماية البيئة والبنية التحتية المطلوبة للاستقبال والتسليم عن طريق القوارب والشاحنات وخطوط الأنابيب؛ تقديم خطة التمويل والالتزامات واتفاقيات التمويل التي تغطي المشروع بأكمله والالتزام ببناء المصفاة وفقًا للمشروع الأولي التفصيلي؛ الالتزام بناء المصفاة الأولى ومن ثم أي مصفاة تخزينية أخرى سيتم بناؤها، وفقاً لنظام المؤسسات المصنفة)؛ (ب: التمتع بعقد امتياز أو إيجار لمرافق مصفاة قائمة والالتزام بضمان تشغيلها بما لا يقل عن 70% من طاقتها.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 أشهر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

رسوم دراسة الملف محددة بـ 500.000 أوقية

الاعتراضات

المديرية العامة للمحروقات

Contacts

contact@petrole.gov.mr

المديريات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية