ترخيص نقل المحروقات المكررةآخر تحديث 24/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛ - الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛ - النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛ - أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛ عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛ - التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛ - إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛ - وديعة تأمين بقيمة 600.000 أوقية لصالح الخزينة العمومية؛ - استيفاء أحد الشروط التالية: أن يتوفر على أسطول من الشاحنات الصهريجية (100 م3 على الأقل للمحروقات السائلة و 20 م3 لغاز البوتان)، أو عربات الصهاريج أو قوارب الصهاريج ذات سعة كافية؛ تشغيل خط أنابيب بقطر لا يقل عن 100 ملم وطول لا يقل عن 2 كم.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 أشهر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

رسوم دراسة الملف محددة بـ 10.000 أوقية

الاعتراضات

المديرية العامة للمحروقات

Contacts

contact@petrole.gov.mr

المديريات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية