ترخيص نقل المحروقات المكررةآخر تحديث 24/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛
- الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛
- النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛
- أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛
عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛
- التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛
- إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛
- وديعة تأمين بقيمة 600.000 أوقية لصالح الخزينة العمومية؛
- استيفاء أحد الشروط التالية: أن يتوفر على أسطول من الشاحنات الصهريجية (100 م3 على الأقل للمحروقات السائلة و 20 م3 لغاز البوتان)، أو عربات الصهاريج أو قوارب الصهاريج ذات سعة كافية؛ تشغيل خط أنابيب بقطر لا يقل عن 100 ملم وطول لا يقل عن 2 كم.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أشهر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
رسوم دراسة الملف محددة بـ 10.000 أوقية
|
الاعتراضات
المديرية العامة للمحروقات
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|