ترخيص استيراد غاز البوتانآخر تحديث 23/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛
- الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛
- النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛
- أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛
عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛
- التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛
- إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛
- وديعة تأمين بمبلغ 15.000.000 أوقية للخزينة العامة
- استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية: الحصول على رخصة تعبئة، امتلاك أو استئجار سعة تخزينية لا تقل عن 1000 م3، إثبات مستوى استيراد سنوي لا يقل عن 5000 طن. أن يكون حاصل على رخصة توزيع، يمتلك أو يستأجر سعة تخزينية لا تقل عن 1000 متر مكعب ويبلغ حجم مبيعاته السنوية 5000 طن على الأقل.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أشهر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
رسوم دراسة الملف محددة بـ 50.000 أوقية
|
الاعتراضات
المديرية العامة للمحروقات
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|