ترخيص بفتح واستغلال مؤسسة مصنفة (الدرجة الثالثة)آخر تحديث 23/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب الترخيص يتضمن : (اللقب والاسم الشخصي والعنوان؛ الموقع المقرر لإقامة المؤسسة؛ الاسم التعريفي للمؤسسة)؛
- إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛
- التزام بالتأمين المتبادل مع شركة محلية ضد المخاطر المتعلقة بالغير منذ بداية تشغيل المؤسسة.
- مخطط موقع عام معتمد والذي يجب أن يحدد محيط المؤسسة على مسافة لا تقل عن 50 مترًا؛
- رخصة حيازة أو سند عقاري أو أي وثيقة أخرى مصدقة بشكل قانوني من السلطة المختصة؛
- دراسة المشروع؛
- طريقة تسيير الجوانب البيئية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للمحروقات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أشهر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
رسوم دراسة الملف محددة بـ 30,000 أوقية
|
الاعتراضات
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|