ترخيص بفتح واستغلال مؤسسة مصنفة (الدرجة الثالثة)آخر تحديث 23/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب الترخيص يتضمن : (اللقب والاسم الشخصي والعنوان؛ الموقع المقرر لإقامة المؤسسة؛ الاسم التعريفي للمؤسسة)؛ - إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛ - التزام بالتأمين المتبادل مع شركة محلية ضد المخاطر المتعلقة بالغير منذ بداية تشغيل المؤسسة. - مخطط موقع عام معتمد والذي يجب أن يحدد محيط المؤسسة على مسافة لا تقل عن 50 مترًا؛ - رخصة حيازة أو سند عقاري أو أي وثيقة أخرى مصدقة بشكل قانوني من السلطة المختصة؛ - دراسة المشروع؛ - طريقة تسيير الجوانب البيئية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المديرية العامة للمحروقات

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 أشهر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

رسوم دراسة الملف محددة بـ 30,000 أوقية

الاعتراضات

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Contacts

contact@petrole.gov.mr

المديريات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية