ترخيص بفتح واستغلال مؤسسة مصنفة (الدرجة الثالثة)Dernière mise à jour 23/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quelles sont les pièces demandées ?

- طلب الترخيص يتضمن : (اللقب والاسم الشخصي والعنوان؛ الموقع المقرر لإقامة المؤسسة؛ الاسم التعريفي للمؤسسة)؛ - إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛ - التزام بالتأمين المتبادل مع شركة محلية ضد المخاطر المتعلقة بالغير منذ بداية تشغيل المؤسسة. - مخطط موقع عام معتمد والذي يجب أن يحدد محيط المؤسسة على مسافة لا تقل عن 50 مترًا؛ - رخصة حيازة أو سند عقاري أو أي وثيقة أخرى مصدقة بشكل قانوني من السلطة المختصة؛ - دراسة المشروع؛ - طريقة تسيير الجوانب البيئية.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

المديرية العامة للمحروقات

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quel est le délai de traitement ?

3 أشهر

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

رسوم دراسة الملف محددة بـ 30,000 أوقية

Quels sont les services de réclamation ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Contacts

contact@petrole.gov.mr

Directions centrales Toutes les catégories Page d'accueil