Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- طلب الترخيص يتضمن : (اللقب والاسم الشخصي والعنوان؛ الموقع المقرر لإقامة المؤسسة؛ الاسم التعريفي للمؤسسة)؛
- إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛
- التزام بالتأمين المتبادل مع شركة محلية ضد المخاطر المتعلقة بالغير منذ بداية تشغيل المؤسسة.
- مخطط موقع عام معتمد والذي يجب أن يحدد محيط المؤسسة على مسافة لا تقل عن 50 مترًا؛
- رخصة حيازة أو سند عقاري أو أي وثيقة أخرى مصدقة بشكل قانوني من السلطة المختصة؛
- دراسة المشروع؛
- طريقة تسيير الجوانب البيئية.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
المديرية العامة للمحروقات
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quel est le délai de traitement ?
3 أشهر
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
رسوم دراسة الملف محددة بـ 30,000 أوقية
|
Quels sont les services de réclamation ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|