وزارة الاقتصاد والمالية

طلب استرداد الرسوم الجمركية والضرائبآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه لأمين الخزانة العامة؛ - مذكرة تفسيرية من إدارة التحصيل؛ - الإيصالات الأصلية؛ - قرار السداد من وزير المالية؛ - الشهادات الضريبية غير الضريبية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا لأمين العام الصندوق

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة المحاسبة

مدة معالجة الطلب

72 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

1 طاب20 أوقيةجديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

خدمة التحصيل

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المادة 115 من قانون الجمارك؛ - المرسوم رقم 62126 المؤرخ 20 يونيو 1962 ، الذي يحدد إجراءات استرداد الرسوم والضرائب التي يتم تحصيلها من قبل الإدارة العامة للجمارك.

رجوع الصفحة الرئيسية