وزارة الاقتصاد والمالية

رئيس قسم الدراساتآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الوثائق المطلوبة

- استشارة ائتمانية من طرف البنك المركزي الموريتاني؛ - أمر تحصيل من وزارة الصيد والاقتصاد البحري.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

شعبة المحاسبة المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

شعبة المحاسبة المركزية

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم المحاسبة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المواد 83 إلى 86 من قانون المصايد (القانون رقم 2000-025 المؤرخ 24 يناير 2000.

رجوع الصفحة الرئيسية