وزارة الاقتصاد والمالية

الخضوع للواجب وائتمان الإزالةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

الوثائق المطلوبة

- إرسال طلب إلى رئيس قسم التحصيل؛ - ضمان بنكي حسب النموذج التنظيمي؛ - شهادة انتظام صادرة عن محصل الميناء؛ - أحدث قائمة بالإقرارات غير المحصلة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الوصفات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

رئيس قسم الوصفات

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

4 طوابع 20 أوقية للاعتمادات الجمركية و 6 طوابع لائتمانات الإزالة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم التحصيل

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

قانون الجمارك: المواد 117 و 114

رجوع الصفحة الرئيسية