وزارة الاقتصاد والمالية

إلغاء تسجيل الأجورآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الوثائق المطلوبة

إفادة براءة ذمة، صادرةعن الإدارة العامة للميزانية، تفيد بترخيص تشغيل الحساب.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة المحاسبة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

شعبة المحاسبة المركزية

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم المحاسبة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

التعليمات رقم 006 / TG بتاريخ 27 يناير 2001

رجوع الصفحة الرئيسية