وزارة الاقتصاد والمالية

الدفع بشيك أمين الصندوقآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة المركزية

الوثائق المطلوبة

إفادة فحص الصندوق

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

شعبة المحاسبة المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة المركزية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم النقد المركزي

مدة معالجة الطلب

نفس اليوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم المحاسبة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 2000-02 بتاريخ 15 يناير 2000

رجوع الصفحة الرئيسية