وزارة الاقتصاد والمالية

تقديم الخدمةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

-الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الوثائق المطلوبة

- طلب الجهة المهتمة؛ - مسودة عقد.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الأجهزة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

-الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الخدمة الإدارية

مدة معالجة الطلب

3 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس الدائرة الادارية

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم 74-187 الصادر في 03/09/1974 المعدل بالمرسوم 2006-95 الصادر بتاريخ 25/8/2006؛ - الأمر رقم 2294 الصادر في 13/09/2006.

رجوع الصفحة الرئيسية