وزارة الاقتصاد والمالية

إجراءات الدفع لمورد الدولةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الأمانة العامة / مصلحة المالية

الوثائق المطلوبة

-عرض أسعار موقّع ؛ - عرض أسعار منافس؛ -بوليصة تسليم البضاعة أو BL؛ - فاتورة (السوق؛ - الإيداع؛ - تقرير الاستلام.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الأمانة العامة / دائرة المالية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الإدارة المالية/ المراقب المالي / الإدارة الفنية للتخطيط والتعاون.

مدة معالجة الطلب

90 يومًا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

التوجيه المالي

للإتصال

- 364372073/ 46315632 / 46274145؛ - contact@finances.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

قانون عدم تركيز الجدولة

رجوع الصفحة الرئيسية